النائب العام يأمر بضبط السائقين متجاوزى السرعة على الطرق الساحلية.. المنظومة الإلكترونية ترصد تجاوز سائقين السرعة المحددة بزيادة عن المقررة بـ100 كيلو متر في الساعة.. وتعميم على النيابات بالتصدى للسرعة الصارخة

الأربعاء، 10 يوليو 2024 06:00 م
النائب العام يأمر بضبط السائقين متجاوزى السرعة على الطرق الساحلية.. المنظومة الإلكترونية ترصد تجاوز سائقين السرعة المحددة بزيادة عن المقررة بـ100 كيلو متر في الساعة.. وتعميم على النيابات بالتصدى للسرعة الصارخة المستشار محمد شوقي النائب العام- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار محمد شوقي النائب العام، بضبط وإحضار بعض سائقي السيارات الذين تم رصدهم أثناء قيادتهم على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من 100 كيلو متر/ في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.

وأصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.

وأوضحت النيابة العامة أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي، وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر، فقد أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.

يذكر أنه في 11 مايو الماضى وجه النائب العام وجه كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، حيث أنه في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة؛ فقد أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.


كما وجه النائب العام بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.

وكانت المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور رصدت في 2 يونيو الماضى قيام سائقى اتوبيسين لمدرستين بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بضبط المتهميْن.

وباستجواب قائدى الاتوبيسين أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة 101 كيلو متر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة 102 كيلو متر في الساعة بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين 60 كيلو مترًا في الساعة، فأمرت النيابة العامة بحبس الأول أربعة أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني -البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي، وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما تبين تعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة رسالة أكدت أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.

وحول العقوبات المقررة على جرائم الإصابة او القتل الخطأ بسبب حوادث الطرق فقد نصت المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

كما تنص المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة