طارق خضر لـ التاسعة: لا سلب للحرية فى قذف الموظف العام بطريق النشر

الأربعاء، 10 يوليو 2024 01:00 ص
طارق خضر لـ التاسعة: لا سلب للحرية فى قذف الموظف العام بطريق النشر مداخلة الدكتور طارق خضر
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى باكاديمية الشرطة، إن المحكمة الدستورية العليا بالقانون 48 لسنة 1979 من ضمن وظائفها أنها تنظر فى منازعات متعلقة بعدم دستورية نصوص قانونية أو لائحية فى تعارضها مع الدستور.

وأضاف طارق خضر خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، كل القوانين واللوائح لابد أن تحترم كل أحكام الدستور، لافتا إلى أن الدستورية العليا يصل إليها الطعن من خلال 3 طرق إما الإحالة أو الدفع أو التصدى.

وصل للمحكمة الدستورية العليا وأصدرت حكما تاريخيا يوم السبت الماضى 6/7/2024 قالت أن هناك دعوة وصلت لها طعنا على عدم دستورية نص المادتين 303 و 307 من قانون العقوبات مع الدستور، وقالت المحكمة أنها فحصت المادتين والذين يتحدثون على النشر سواء بعلانية أو من خلال البث أو النشر العادى من موظف صحفى ضد الموظف العام له عقوبات سالبة للحرية عليه.

تابع، جاء دستور 2014 تبين أن نص المادتين يتفقان مع نص الدستور فى المادة 71 وهذه المادة قالت إن الصحفى والإعلامى لا يعاقب بعقوبات سالبة للحرية فيما يتعلق بأمور النشر علانية أو بالبث ولا يتم توقيع عقوبات سالبة للحرية عليه فى جريمة قذف الموظف.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة