طالبت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، بإجراء تعديلات على نص المادة 25 من مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية، والخاصة بعقوبات الاعتداء على المنشآت الطبية، بحيث تنص المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه كل من اتلف عمدا شيئا من المنشآت الطبية، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومة بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهمته أو بسبب تأديتها، كما إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال آية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الحالي يدفع قيمة ما اتلفه.
كما طالبت العمومية بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى فى قانون المسؤولية الطبية، والمنصوص عليها فى المادة 29، وحذفها تماما من القانون، فضلا عن تعديل العقوبات المنصوص عليها فى المادة 27 من المسودة المقترحة، بحيث تصبح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي: الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
الجمعية العمومية
جانب من الجمعية العمومية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة