أدت التعديلات التي أُجريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005، إلى طرح عدة تساؤلات حول ابعاد إضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي دخلت حيز التنفيذ أوائل يونيو الماضى.
ومن أهم التساؤلات هل يقع واجب الإخطار على التركزات الاقتصادية التي تتم خارج مصر أم لا، وفى هذا الإطار، توضح اللائحة التنفيذية أنه يجب إخطار التركزات الاقتصادية التي تتم في الخارج إذا استوفت أي من الحدود المنصوص عليها في المادة (19 مكررًا) من القانون.
كما أنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة (19 مكررًا) من القانون والمادة (61) من اللائحة التنفيذية، يحق للجهاز بناءً على موافقة مجلس إدارة الجهاز بدء فحص التركز الاقتصادي الذي لا يجاوز حدود الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي.
وحددت المادة (19 مكررًا) من القانون والمادة (61) من اللائحة التنفيذية لتحدد القرائن التي تؤخذ في الاعتبار، وتشمل الحد من التطور التكنولوجي والابتكار، والتحكم في السوق بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أو خفض الأسعار، بالإضافة إلى تقليل جودة المنتجات، وخلق عوائق الدخول في السوق أو التوسع فيه.
ويقع واجب الإخطار وفقًا للمادة (55) من اللائحة التنفيذية، وبحسب كل حالة، على الأشخاص التاليين، الشخص أو الأشخاص المستحوذة، في حالة الاستحواذ الذي يؤدي إلى التحكم أو التأثير المادي بشكل فردي أو جماعي في شخص أو عدة أشخاص، والأشخاص المندمجة في حالة الاندماج، بالإضافة إلى الأشخاص المستحوذة في حالة الاستحواذ على شخص بغرض إنشاء مشروع مشترك، والأشخاص القائمة على إنشاء مشروع مشترك.