القانون يحدد آلية اختيار الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام واختصاصاته

السبت، 13 يوليو 2024 05:00 ص
القانون يحدد آلية اختيار الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام واختصاصاته المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، آلية تشكيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفي هذا الصدد، نصت المادة 85  على أن يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين.

ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولا أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتي:


١- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه.
٢- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للوائحه.
٣- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
٤- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
٥- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة