ينشر "اليوم السابع" نص قانون التأمين الموحد بعد أن صدق عليه رئيس الجمهورية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية.
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق على القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، وينص القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، على أن تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ويلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (747) إلى (77) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة (43) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
وجاء نص القانون كالتالي:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة