حددت إدارة البورصة، قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة، وتضمنت القواعد تشكيل لجنة لقيد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، لتلقي طلبات القيد والتداول، وعلى أن يرفق بطلب القيد والتداول، ما يلي:
1- ما يفيد تحويل الشهادات التي سوف يتم قيدها وتداولها إلى حساب شركة التسوية.
2- تعهد من مقدم طلب القيد بمراعاة كافة الضوابط التشريعية الحاكمة للتعامل على الشهادات باعتبارها أدوات مالية.
3- تعهد من مقدم طلب القيد بعدم عرض الشهادات المقيدة على قاعدة بيانات السوق للتداول بأي سوق آخر طوال فترة قيدها.
4- تعهد من مقدم الطلب بالتحديث الفوري والمستمر لكافة البيانات الخاصة بالمشروع والشهادات على الموقع الإلكتروني للسوق.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد تقدمت بمقترح إلى مجلس الوزراء لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.
وبعدها أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الذى تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، واعتبار تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول، وأن يتم تشكيل لجنة بقرار من مجلس إدارة الهيئة تسمى "لجنـة الإشـراف والرقابة علـى وحدات خفض الانبعاثات الكربونية" تتولى وضع القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للتداول، والإشراف والرقابة عليها ويحدد القـرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها.