نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادرة برقم 148 لسنة 2019، على آليات الحصول على تأمين البطالة، الذى يتم صرفه لصالح الموظفين والعاملين المؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه عن 60 عاما.
وأكد القانون على الحصول على تعويض البطالة يبدأ من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.
وحدد القانون اشتراطات محددة لاستحقاقك تعويض البطالة، بشرط ألايكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل، مع ضرورة أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ومن أهم الشروط أيضا التي نص عليها القانون ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، مع ضرورة قيد اسمك في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة