كيف كفل قانون الخدمة المدينة حق ذوى الهمم فى التعيين؟

الأحد، 21 يوليو 2024 04:00 ص
كيف كفل قانون الخدمة المدينة حق ذوى الهمم فى التعيين؟ موظف - ارشيفية
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الهمم، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها وذلك وفقا للقواعد التي يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.

ونص القانون إنه يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم، القائمين بإعالتهم ، وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاما أو وفاتهم ، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية .

ويحظر قانون الخدمة المدنية، أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وذلك حتى لا يكون هناك أى تمييز لموظف عن آخر.

 

 

جدير بالذكر أنه من الأسئله التى وصلت مكتب الشكاوي علي خط الاستشارات 15115 ، ما المقصود بنقل الموظف فى قانون الخدمة المدنية؟، وهو ما اجاب عنه مكتب الشكاوى من خلال خدمات المشوره والدعم التى يقدمها للسيدات .

وقال مكتب الشكاوى: المادة 98 من اللائحة التنفيذية يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها.

1-   نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل نفس المكان اللى بتشتغل فيه سواء بقا فى الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة

  2-  نقل الموظف من وزارة الى وزارة تانية او من مصلحة لمصلحة تانية وهكذا

--  هل يجوز للسلطة المختصة نقل الموظف دون أن يكون ذلك بناء علي طلبه؟ وما هي حدود هذ السلطة ؟

المادة 99 من اللائحة التنفيذية للقانون
يشترط لنقل الموظف ما يأتي:

1-  أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو ينقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.
2-  أن يستوفي الموظف أشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.
3-  أن يكون النقل بناء على طلب الموظف، أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقا للمصلحة العامة.
4-  أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.
5-  موافقة الوحدة المنقول إليها.
6-  ألا يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان بناء على طلبه.
7-  ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.

-- المادة 105 من اللائحة التنفيذية
لا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف" .

يمكن لجهة العمل أن تنقل الموظف سواء داخل نفس الوزارة  او المصلحة  او من وزارة الى وزارة تانية او من مصلحة لمصلحة تانية وهكذا ولكن بقيود وهى :
1.   لايجوز  نقله كجزاء له
2.   لا بجوز نقله من وظيفة إلى التانية اقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية
3- لا يجوز أن هذا النقل يفوت عن الموظف دوره في الترقية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة