نص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، على إنه لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار، ضمن خطوط التجميل المعتمدة كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي، إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.
وأكد القانون على إنه يتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير تتخطيط المدن والأحياء والقرى، التي توجد بها ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وفي زمامها، إلا بعد موافقة هيئة الآثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق الارتفاق التي ترتبها الهيئة .
ونص القانون على أنه يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستحواذ عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض في حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود آثار في الأرض المنزوعة ملكيتها.
وأكد القانون على أنه يتم تقدير قيمة التعويضات في هذه الحالة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها من قانون القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك وفقا للإجراءات الواردة به، كما نص أيضا التشريع على أنه وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، يتم إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وفي هذه الحالة تعتبر الأراضي الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون.