أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (150) لسنة 2024، والمتضمن في مادته الأولى: "إلغاء ترخيص شركة حلوان للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".
كما أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (151) لسنة 2024 والمتضمن في مادته الأولى: "إلغاء ترخيص شركة أوربيت استوك لتداول الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".
وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة