"الإجازات مش بالحب".. "النقض" تضع ضوابط إجازة العامل أبرزها عيد العمال.. برلمانى

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 04:17 م
"الإجازات مش بالحب".. "النقض" تضع ضوابط إجازة العامل أبرزها عيد العمال.. برلمانى ضوابط الاجازة للعمال والموظفين - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإجازات ليست بالحب.. النقض تضع ضوابط إجازة العامل أبرزها عيد العمال"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يرسخ 5 مبادئ قضائية بشأن إجازات العامل، وخاصة إجازة عيد العمال وإجازات الأعياد والمناسبات، وذلك في الطعن المقيد برقم 10507 لسنة 92 القضائية، قالت فيه: 

 

1-لا تبرأ ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي عن إجازات العامل إلا إذا قدم ما يثبت أن العامل هو الذي رفض كتابةً القيام بها. 

 

2- يقع على عاتق رب العمل عبء اثبات عدم حصول العامل على اجازاته. 

 

3 -ولا تبرأ ذمة رب العمل إلا إذا قدم سجلات الإجازات موقعًا عليها من العامل بما يفيد استعماله لهذه الإجازة. 

 

4- المشرع قد استحدث بموجب المادة ( 48 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة  2003 المعمول به اعتبارًا من 7/7/2003 إجراء جديد بشأن إثبات استنفاد العامل لإجازاته السنوية وبراءة ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي عنها. 

 

5- مؤدى النص في المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن كل اتفاق أو مصالحة بين العامل وصاحب العمل يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة في قانون العمل يكون باطلًا وحابط الأثر ولا يعتد به، ولما كانت الإجازات السنوية وإجازات الأعياد من الحقوق المنصوص عليها في المادتين 47، 52 من قانون العمل المشار إليه آنفًا، فإن أي اتفاق أو مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً منها يكون باطلاً . 

 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك - وكان المشرع قد استحدث بموجب المادة (48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعمول به اعتبارا من 7 يوليو 2003 إجراء جديد بشأن إثبات استنفاد العامل لإجازاته السنوية وبراءة ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي عنها، فجعل عبء إثبات هذه المسألة على عاتق صاحب العمل فلا تبرأ ذمته من المقابل النقدي عن إجازات العامل السنوية التي استجدت اعتبارا من 7 يوليو 2003 تاريخ العمل بهذا القانون، والتي لم يستنفدها حتى إنتهاء خدمته إلا إذا قدم سجلات الإجازات موقعا عليها من العامل بما يفيد استعماله لهذه الإجازات، أو قدم ما يثبت أن العامل هو الذي رفض كتابة القيام بها في المواعيد التي تحددت للقيام بها، أما المقابل النقدي عن الإجازات التي استحقت في ظل العمل بقانون العمل السابق الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 فإنها تخضع لقواعد الإثبات التي كان معمولاً بها في ظل العمل بهذا القانون، ووفقًا للمادتين 45، 47 من هذا القانون، فإن العامل يستحق مقابل نقدي بحد أقصى 90 يوما  من إجازاته السنوية غير المستنفدة بدون قيد، أما باقي الإجازات السنوية وفيما جاوز هذا الحد الأقصى فلا يستحق المقابل النقدي عنها إلا إذا أثبت أن الحرمان منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له بها رغم طلبها.    

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك - وكان مفاد المادتين (43، 48) من قانون العمل السابق، والمادتين (47، 52)  من قانون العمل الحالي المشار إليهما آنفًا، أن العامل يستحق إجازة سنوية بواقع (21 يوما ) عن كل سنة من الـ10 سنوات الأولى من خدمته، وبواقع ( 30) يوما عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ذلك، وإجازات أعياد بواقع (13 يوما ) عن كل سنة من سنوات خدمته - لما كان ذلك - وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بملف الطعن السابق تقديمه أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعن اعتبارا من 21 يوليو 1985 وانتهت خدمته بتاريخ 4 مارس 2019 وآخر أجر شهري تقاضاه بلغ مقداره 3660,94 جنيه، وإذ لم يقدم الطاعن أمام محكمة الموضوع سجلات الإجازات موقع عليها من المطعون ضده لإثبات أنه استنفد إجازاته السنوية بأنواعها التي استحقت في ظل العمل بالقانون السابق أو ما يجاوز (56 يوما ) من إجازاته السنوية أو إجازات الأعياد الرسمية التي استحقت في ظل العمل بقانون العمل الحالي أو ما يثبت أن المطعون ضده رفض كتابة القيام بها في المواعيد التي تحددت لذلك. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

"للعمال والموظفين.. الإجازات ليست بالحب".. "النقض" تضع ضوابط إجازة العامل أبرزها عيد العمال.. العامل يستحق إجازة سنوية بواقع 21 يوما عن كل سنة من الـ10 سنوات الأولى لخدمته.. و30 يوما عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ذلك.. وإجازات أعياد بواقع 13 يوما

 

 

449765967_497779919431765_549100093698979828_n
 
                                     برلمانى 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة