10 موانع لو ارتكبتها الحاضنة تسقط عنها الحضانة

الخميس، 25 يوليو 2024 04:30 ص
10 موانع لو ارتكبتها الحاضنة تسقط عنها الحضانة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفقا لقانون الأحوال الشخصية بـ "المادة  20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985"، أكدت أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكن هناك موانع للحضانة تسقط عن صاحبتها ذلك الحق.

وخلال السطور التالية نستعرض أهم النقاط التي جاءت بالقانون والتي اعتبرت من يرتكبها لا يحق له الحصول على حق رعاية الصغير وحاضنته.

- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة وذلك مراعاة لمصلحة المحضون.

- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

- ترتيب الحضانة إن كانت تشتكى من علة ولم تتوافر الشروط بالأم، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب، وإذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.

- يجب أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة للحفاظ على سلامة وتربية ونشأة الصغير، وأمينة على الصغير وأخلاقه وقادرة على حفظة وتربيته وصيانته.

- أن تخلو الحاضنة من الزوج الأجنبي، ولا تحضن الصغير في بيت المبغضين له.

- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، كما تسقط حضانة الجدة الأم إذا ثبت أنها لا تستطيع رعاية الصغير.

- إذا أصابها مرض معد أو مرض نفسي أو جسدي ممكن أن يأذي الصغير تسقط  عنها الحضانة.

- حال توافر هذه الشروط يحق للأب رفع دعوى إسقاط الحضانة مع إثبات أن الجدة لا تستطيع تربية الطفل.

- يحق للأم الحصول على حضانة الأطفال إذا كانوا في سن الحضانة بعد الطلاق، وعند بلوغ الأطفال سن 15 عاما يحق للأب رفع دعوى من أجل تخيير الأطفال للعيش معه أو العيش مع الأم.

- تسقط حال الإهمال في رعاية الأطفال من قبل الأم أو رسوب الأطفال في الدراسة، وتقديم الأب مستندات أن رسوبهم بسبب إهمال زوجته أو مطلقته.

- عدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط حضانة الأم كإصابتها بمرض نفسى أو عقلي يمنعها من رعاية الصغير، وكذلك تعاطيها للمواد المخدرة، وكذا تورطها الأم في قضية مخلة بالآداب.

- إذا امتنعت الأم عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال بعد صدور حكم الرؤية، لمدة ثلاث مرات متتالية دون عذر تسقط حضانة الأم.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة