" خلافات مع عائلة زوجي دفعت ثمنها غالي، بعد أن قررت حماتي تحريض زوجي ضدي للانتقام مني، وطردي من مسكن الزوجية، وإجباري على التنازل عن حضانة طفلتي تحت التهديد، مما دفعني لملاحقتهم ببلاغ، فتحايل زوجي لملاحقتي بـ 3 جنح باتهامات كيدية".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي ضم حضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد حرمانها من الحضانة لطفلتها طوال 8 أشهر.
وتابعت الزوجة:" عنفني زوجي، وطردني من مسكن الحضانة، واحتجاز طفلتي برفقة والدته، وتركني معلقة، لأعيش في جحيم بسبب سلاطة لسانها، ولاحقني زوجي عقابا لي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وإصراره علي إلحاق الإساءة لي ".
وأكدت:" وصل بزوجي الحال إلى ملاحقتي بالسب والقذف باتهامات تمس سمعتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، واستولى على حقوقي الشرعية، وحاول إبتزازي للتنازل عن حضانة طفلتي، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة