تعرف على شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال وفقا للقانون

الأحد، 28 يوليو 2024 05:00 ص
تعرف على شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال وفقا للقانون البنك المركزى المصري
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات الراغبة في تقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

ووفقا للمادة، يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكي.

ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة