علشان نفهم.. هل يجوز حجز المتهم عقب الاستدعاء من قبل مأمور الضبط؟.. برلمانى

الأحد، 28 يوليو 2024 12:00 م
علشان نفهم.. هل يجوز حجز المتهم عقب الاستدعاء من قبل مأمور الضبط؟.. برلمانى النيابة العامة - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "علشان نفهم.. هل يجوز حجز المتهم عقب استدعائه؟"، استعرض خلاله إشكالية احتجاز الشخص بعد استدعاءه للتحقيق معه، خاصة وأنه من المعلوم أن قانون الإجراءات الجنائية خول لمأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات العديد من السلطات، وهذه السلطات بوجه عام لا تتضمن أي مساس بحرية المتهم، ومن هذه السلطات تلقى التبليغات والشكاوى، والتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وسماع أقوال المتهم فيما أثير حوله من شبهات، ونظم القانون هذه السلطات في المواد 21 و24 و29 إجراءات جنائية غير أن العمل جرى منذ زمن على تقييد حرية المتهم من قبل الشرطة إبان جمع الاستدلالات لمجرد شبهة ارتكاب جريمة أو لمجرد تقديم شكوى أو بلاغ ضده. 

وفى الواقع يتم حجز المتهم لعرضه رفق محضر الاستدلالات المتضمن الشكوى أو البلاغ على النيابة العامة، بل في بعض الحالات ينتقل رجل الضبط القضائي إلى محل إقامة المتهم لسؤاله بشأن ما حام حوله من شبهات، ثم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر ضده، ثم إرسال المتهم رفق المحضر للنيابة العامة، ولا شك في بطلان هذا الحجز والاقتياد مادام أنه لم تتوافر حالة تلبس أو إذن قضائي بالقبض، وهو ما أكده الفقه الفرنسي قبل التعديلات التي ادخلت على قانون الإجراءات الجنائية بإجازة الحجز التحفظى للتحقق من شخصية المقيمين على الأراضي الفرنسية.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية حجز المتهم عقب استدعائه في ضوء قضاء النقض، فقد جرى قضاء النقض منذ زمن علي نفى وصف القبض عن اجراء الحجز المار ذكره، وأطلقت عليه تارة إسم استدعاء، وتارة أخرى إسم طلب حضور، وعللت لذلك بأن الغرض منه هو مجرد سماع أقوال المتهم، وهو من صميم اختصاصات رجل الضبط القضائي طبقا للمادة 29 إجراءات جنائية ولا تثريب على رجل الضبط القضائي أن تحفظ على المتهم لعرضه على النيابة العامة خشية هربه، ولكي تنفى النقض وصف القبض عن هذا الإجراء اشترطت لصحته أن يتم هذا العرض خلال المدة القانونية وألا يكون مصحوب بإكراه أو قوة أو بالأحرى ألا يتضمن تعرضا ماديا للمتهم بما يختلط عندئذ بالقبض وفقا لمنطق النقض. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

علشان نفهم.. هل يجوز حجز المتهم عقب استدعائه؟.. الأصل بطلان الحجز أو الإقتياد بدون توافر حالة تلبس أو إذن قضائى بالقبض.. وجواز التحفظ على المتهم لعرضه على النيابة العامة خشية هربه بشروط.. والنقض تتصدى للأزمة 

 

ن

 
                                     برلمانى 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة