نظم الدستور القانون، مرتب كل من رئيس الوزراء والوزراء فى مصر ، وحظر على رئيس الحكومة أو أى عضو فيها مزاولة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة خلال مدة توليه منصبه بالذات أو بالواسطة.
وألزمهم الدستور والقانون تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم ورد أى هدايا يحصلون عليها ، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية، كما أنه فى حالة تلقى أى منهم هدية إلى الخزانة العامة للدولة.
ونصت المادة 166 من الدستور على أن يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وحدد القانون رقم 100 لسنة 1987مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
حيث نصت المادة الثانية منه على أن يتقاضى كل من رئيس محلس النواب، ورئيس محلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، ونصت المادة الثالثة منه على :يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
فيما نصت المادة الرابعة مكررا على أن تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وفى حال وفاه صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وطبقا للمادة 173 منن الدستور يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة فى المادة (159).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة