تعويضات ضحايا حوادث الطرق يفتح الباب لهروب المتهمين من العقوبة.. تفاصيل

الخميس، 04 يوليو 2024 08:30 ص
تعويضات ضحايا حوادث الطرق يفتح الباب لهروب المتهمين من العقوبة.. تفاصيل عصام صاصا
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر التعويضات فى قضايا القتل الخطأ، من العوامل المؤثرة فى التصالح وإلغاء العقوبات، بعد تقديم طلب التصالح بين المتهم وأسرة المجنى عليهم.

ولعل قضية طبيبة التجمع التى توفيت بعد دهسها من قبل شاب فى حادث مرورى بمنطقة التجمع الخامس، من أبرز تلك القضايا، إذ قضت محكمة جنح التجمع بمعاقبة المتهم بالحبس عام وكفالة 200 ألف جنيه.


أسرة المتهم عرضت على أسرة المجنى عليها التصالح والتنازل عن القضية مقابل دفع 200 ألف جنيه، إلا أن أسرة المجنى عليها رفضت التصالح مع المتهم بالقضية.

 

ومن المقرر أن يمثل المتهم الخميس، أمام محكمة الاستئناف، لنظر الاستئناف على حكم حبسه سنة بتهمة التسبب فى مقتل طبيبة التجمع فى حادث مروري.

 

وقائع مشابهة:

-"عصام صاصا"

أعلن مطرب المهرجانات عصام صاصا، تصالحه مع أسرة أحمد مفتاح، الشاب الذى دهسه بسيارته على طريق دائرى المنيب، قبل محاكمته فى القضية أمام محكمة الجنايات بمحكمة زينهم.

 

- "حادث الشيخ زايد"

أعلن أسر الضحايا الأربعة فى حادث تصادم الشيخ زايد أثناء محاكمة المتهم كريم الهوارى بالتصالح والتنازل عن القضية أمام المحكمة. 

وكان لقى 4 طلاب بينهم 3 أطفال مصرعهم منتصف ديسمبر 2021 إثر قيام المتهم كريم الهوارى بصدم سيارتهم أثناء قيادته بسرعة غير مسموح بها وتحت تأثير المخدر.

- رأى القانون

وعن الجرائم التى يجوز فيها التصالح فبالنسبة للجنح فأن جريمة القتل والإصابة الخطأ يجوز فيها التصالح، وجرائم النصب، وخيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض، أما بالنسبة للمخالفات فيجوز التصالح فى قضايا المشاجرة أو الإيذاء الخفيف، وإتلاف المنقولات بإهمال، والتسبب فى موت الدواب بإهمال، والسب الغير علنى، والدخول والمرور فى الأراضى الزراعية.

 

و لابد من التحقيق من حصول الصلح حتى تنقضى الدعوى، سواء بإقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات.

- القتل الخطأ

و عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة