حكومة مصطفى مدبولى الجديدة تحت قبة البرلمان.. هل يحق مساءلتها وتفعيل الأدوات الرقابية.. وهل يمكن تقديم النواب طلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة؟ .. فقيه دستورى يكشف: بعد حصولها على ثقة المجلس

السبت، 06 يوليو 2024 01:00 م
حكومة مصطفى مدبولى الجديدة تحت قبة البرلمان.. هل يحق مساءلتها وتفعيل الأدوات الرقابية.. وهل يمكن تقديم النواب طلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة؟ .. فقيه دستورى يكشف: بعد حصولها على ثقة المجلس مجلس النواب ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من المقرر أن يعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة على أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة التى يعقدها المجلس يوم الاثنين القادم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية.

وأدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته، وهنا يثار تساؤلا هل يحق لأعضاء مجلس النواب ممارسة دورهم الرقابى على الحكومة الجديدة بتقديم أسئلة أو بيانات عاجلة أو طلبات إحاطة أو طلبات مناقشة نهاية بالاستجواب قبل الحصول على ثقة مجلس النواب كما تقضى المادة 146 من الدستور التي تنص على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ويؤكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى أنه لا يحق لأعضاء مجلس النواب التقدم بأية أدوات رقابية إلا بعد حصول الحكومة على ثقة المجلس، موضحا الإجراءات المتبعة للحصول على ثقة مجلس النواب تتمثل فى قيام مجلس النواب بعد الاستماع إلى عرض الدكتور مصطفى مدبولى لبرنامج الحكومة بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس   وذلك طبقا لما تقضى به المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن يُراعى في تشكيل اللجنة  تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة ثم يتم مناقشة التقرير والبرنامج من جانب الاعضاء بالجلسات العامة وأخيرا يتم التصويت على منح الثقة للحكومة أم لا؟

وأضاف "فوزى" الحكومة الجديدة لم يكتمل بنائها الدستورى لأنها لم تحصل على ثقة مجلس النواب، وبالتالى لا يجب أن يقدم النواب أى أدوات رقابية لأنه نظريا يمكن الا تأخذ الحكومة الثقة، والدستور حدد الخطوات التى تترتب على  عدم حصول الحكومة على الثقة وهى أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل

وأضاف فوزى: الأدوات الرقابية يجب أن تقدم إلى حكومة مكتملة البنيا، لافتا إلى أن المواد الدستورية تتحدث عن توجيه الأدوات الرقابية إلى الوزير ورئيس الوزراء وليس رئيس الوزراء المكلف مضيفا المادة  134 من الدستور عندنا تحدثت عن تقديم أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة ذكرت رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء وحيث نصت على: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

وكذلك الحال عندما تحدثت عن تقديم أسئلة أو استجواب فى المواد 129و130 من الدستور، وفى حين أن القانون عندما يخاطب الحكومة قبل الحصول على ثقة مجلس النواب نصت  المادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن :يقدم  رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب  وبالتالى هذه حكومة مكلفة ولم يكتمل بينانها الدستورى وبالتالى لا يجوز التقدم بأي أدوات رقابية  سواء لرئيس الحكومة أو أى عضو من أعضائها ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة