شروط حددها القانون لمد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:00 ص
شروط حددها القانون لمد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش نقابه الاطباء
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 184 لسنة 2020،شروط و ضوابط مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش "60 سنة".

وينص القانون على الضوابط التالية:

-1 يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي  أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ) 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.

2- مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.

-3 توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

جدير بالذكر، أن القانون يجيز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة