السعر مش سر.. حماية المستهلك تلزم بالإعلان عن الأسعار وعقوبات للمخالفين

السبت، 10 أغسطس 2024 08:00 ص
السعر مش سر.. حماية المستهلك تلزم بالإعلان عن الأسعار وعقوبات للمخالفين حملات جهاز حماية المستهلك - ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم جهاز حماية المستهلك، أي جهة تعرض منتجاتها للبيع سواء بالأسواق او على صفحات التواصل الاجتماعي، بضرورة عرض التفاصيل الرئيسية للمنتج والتي من أهمها سعر المنتج، إذ أن قيمة الغرامة لأصحاب المنتجات التي ترفض إعلان السعر  تصل ل 2 مليون جنيه، سواء كان المُعلن شركة أو مؤسسة.

واطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة "السعر مش سر" وهدفها الإعلان عن الأسعار من خلال وضع ملصق علي كل المتاجر بالمحافظة للتنويه بوجوب الإعلان عن الأسعار، فضلا عن طرق تقديم الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر قنوات الإتصال بالمحافظة، لتحقيق الانضباط في الأسواق.

قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 في المادة 4 منه " يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الاخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج ."

والزم في المادة 5 المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما فى ذلك المحرارات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه فى تعامله مع المستهلك ، مدونا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته .

كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه ، وعلامته التجارية إن وجدت .

ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين او أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية ."

وفي المادة 7  ألزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر مايفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى ، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ."

نصت المادة 64: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: "3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40/ فقرة أولى وثانية، 55، 56/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة" من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذا لحكم المادة (33/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز  6 أشهر.

ونصت المادة 70 "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون و التي تنص على " يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة .فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سالمته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، و ان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الأعلام  المختلفة ،ويلتزم المورد في أي من الأحوال  المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك .وال يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".

فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة