رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى النيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتعاملين بالعقود.. هل عدم تنفيذ أحد بنود العقد يوجب استحقاق الشرط الجزائى؟"، استعرض خلاله اشتراط المشرع وقوع ضرر يلحق الدائن للحصول على التعويض الاتفاقى، وينتقل عبء الإثبات إلى المدين، حيث عرف الفقه الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي، بأنه ذلك الشرط الذي يدرج عادة بالعقود والتصرفات القانونية المختلفة لكفالة احترامها وضمان تنفيذها، والشرط الجزائي ما هو إلا تقدير اتفاقي للتعويض الذي يتحمله المدين إذا أخل بالتزاماته التي تعهد بها، وقد يدرج الشرط الجزائي في طلب العقد الأصلي، وقد يتضمنه اتفاق لاحق.
ويحق للدائن نتيجة لتأخر المدين في تنفيذ التزامه أن يطالبه بالشرط الجزائي المفروض عليه، وله أن يطالبه بالتنفيذ العيني للالتزام معا على سبيل الاستقلال، وإذا اختار الدائن في الدعوى الحاضرة المطالبة بالشرط الجزائي أولا، فإن ذلك لا يمنعه من المطالبة بالتنفيذ العيني في أي وقت، أما المشرع اعترف بإتفاق الطرفين المتعاقدين على تحديد مقدار الشرط الجزائي تعويضا للمتضرر عن الضرر الذي يلحق به نتيجة امتناع أي من الطرفين المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته أو التأخر في تنفيذها أو تنفيذها تنفيذا معيبا، وأن المسؤولية لاستحقاق الضمان في العقد تنهض بمجرد الاخلال بالالتزام وأن اتفاقهما على حجمه ما هو إلا تعبير عن إرادتهما لافتراض وقوعه وحجمه وهو قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية عدم استحقاق الشرط الجزائى إذا لم يلحق الدائن ضرر فى ضوء قضاء محكمة النقض وآراء الفقهاء حيث إن النص القانوني نص على أن المادة 224 من فقرة أولى من القانون المدنى على أن: "لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر"، خاصة أن وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن، وعلى القاضى أن يعمل هذا الشرط، إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذٍ لا يكون الاتفاق مستحقاً أصلاً، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه – طبقا للطعن رقم 5233 لسنة 90 قضائية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة