الإدارية العليا تجازى رئيس وحدة محلية سابق تعدى على أملاك الدولة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 02:29 م
الإدارية العليا تجازى رئيس وحدة محلية سابق تعدى على أملاك الدولة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن فني تشغيل محطة مياه بالوحدة المحلية لقرية عدن، ورئيس الوحدة المحلية سابقًا لقرى القصر، كانا يطالبان بإلغاء حكم تأديبي صادر ضدهما لما نُسب إليهما من التعدي علي أملاك الدولة، وتحصيل ثمن عدد عشر قطع بتقسيمي الشباب بقرية عدن.

وكان نُسب إليهما، أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين، وأتوا ما من شأنه المساس والإضرار بالمصالح المالية للدولة وضياع حقوقها المالية وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفية .

فالطاعن الأول وآخر، اشتركا معا في غضون عام 2010 في تحصيل ثمن عدد عشر قطع بتقسيمي الشباب بقرية عدن دون عرض أمر التحصيل على اللجنة المختصة .

وكذلك (الطاعن الأول)، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على الأراضي أملاك الدولة والواقعة من مواطن حال تعديه على مساحة 238.78 م2 المجاورة للاستراحة أ بالبلوك الأول ، استولى على مساحة 73.30 م2 من الأراضي أملاك الدولة المجاورة للاستراحة ب بالبلوك الثاني ، أهمل في مهام عمله حال كونه مسئول أملاك الدولة بقرية عدن مما ترتب عليه عدم تحصيله المبالغ المستحقة من تقسيمات الشباب بقرية عدن.

كما نُسب للطاعن الثاني وآخرين ، تعدوا على أملاك الدولة حال تعدي العاشر على مساحة 238.78 م2 ، المجاورة للاستراحة المؤجرة له عام 1994 بناحية عدن وبناء منزل عليها من طابق واحد ، مما يشكل استيلاء على المال العام .

وبجلسة 18/3/2021، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن الأول بوقفه ستة أشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر الكامل ، والثاني بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة .

وقالت المحكمة، إن الحكم الأول صدر بمجازاة كل منهما على ما اقترفه من إثم جزاء وفاقا دون ثمة غلو أو تعسف ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم، ووجب تأييده، حمل الطعن رقم 53112 لسنة 67 قضائية عليا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة