تصل للإعدام.. تعرف على عقوبه الاتجار فى المخدرات طبقا للقانون

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 04:00 م
تصل للإعدام.. تعرف على عقوبه الاتجار فى المخدرات طبقا للقانون مخدرات - ارشيفيه
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقوبات مشددة وضعها المشرع المصرى لتعاطى المخدرات أو الإتجار فيها طبقا لقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والمعدل بالقانون رقــم 122 لسنة 1989.

فنصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3).

2- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها فى الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا.

ونص فى المادة 34 على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

1- كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصر بها قانونا.

2-كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض.

3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل :

وكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الإعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الاحوال الآتية:

1 - إذا استخدم الجانى فى إرتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم.

2 - إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه على تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأى وجه.

3 - إذا استغل الجانى فى أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 - إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 - إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر أحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 - إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 - إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة.

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه:

1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل.

2- كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل، جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة