بإجماع الآراء.. مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهمين بخلية المرج للمفتى.. تفاصيل

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 03:00 ص
بإجماع الآراء.. مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهمين بخلية المرج للمفتى.. تفاصيل المستشار وجدى عبد المنعم - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتربت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة 14 متهما في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المرج" الإرهابية بعد إحالة متهمين اثنين للمفتي.

واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم للمفتي.

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة