زوجة تطلب الطلاق للضرر بعد 24 عاما زواج بأكتوبر وتتهم زوجها بالاستيلاء على ميراثها

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 01:00 ص
زوجة تطلب الطلاق للضرر بعد 24 عاما زواج بأكتوبر وتتهم زوجها بالاستيلاء على ميراثها خلافات _أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

" زوجي باع عشرتنا، واستولي علي مبالغ مالية ورثتها عن والدي، وطردني من مسكن الزوجية بعد 24 عاما زواج، ورفض تجهيز ابنته للزواج، وشهر بسمعتي وأبنائي".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة، ودعوي  حبس ضد زوجها بمتجمد النفقات، وذلك بعد ادعائها استحاله العشرة بينها وزوجها بسبب سوء عشرته.

وتابعت: "لاحقني بالتهم الكيدية، واتهمني وأولادي بالتعدي عليه-كذبا بالتحايل بالشهود الزور- ترك مسؤولة أولاده، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي، وطردني من منزل الزوجية، وعندما حاولت الدخول لأخذ متعلقاتي أنهال علي بالضرب المبرح، واتهمني بسرقته في بلاغ أمام قسم الشرطة".

وأكدت الزوجة: "زوجي ميسور الحال ولكنه طماع، أعتاد علي إجباري على مشاركته في النفقات، وسداد راتبي له، صبرت مع لسنوات طويلة من أجل أبنائي، وعندما أعترض طردني من منزلي، ولقنني علقة موت، وأصر علي الإساءة لي، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، مما دفعني لطلب الطلاق في ظل تهديده لي بالتخلص مني، بخلاف قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرماني من حقوقي الشرعية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة