يواجه أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، تهمتان وهما إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه الخطأ في قتل شخص أثناء قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.
التهمة الاولى:
ووفقا لقانون العقوبات فى المادة 37 فقد حدد عقوبة التهمة الأولى التي تواجه اللاعب أحمد فتوح لاعب الزمالك، بأن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو إشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي – بدلا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع إدمانه إحدي المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزارة الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية ، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا وإجتماعيا ولا يجوز أن نقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد علي ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.
ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف علي المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوي الإيداع، أو إنتهت المدة القصوي المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو أرتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها إلي المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحزية المقضي بها بعد إستنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا إرتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى له من هذه المادة يعد سبق الحكم عالية بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه. وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رات المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
التهمة الثانية:
والتهمة الثانية القتل الخطا نصت المادة 238 من قانون العقوبات، على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.