حسمت المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، آليات الإعارة للموظفين للعمل بالداخل أو بالخارج، فقد نص القانون على إنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
ونص القانون أيضا على أن يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة ، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية .
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة .
وحول إشكالية أجر الموظف، نص القانون على أنه يتم الأجر الوظيفي للوظائف، وفقا للأحكام الواردة بالقانون، ونص أنه يستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة