"وقفت زوجة تشكو أمام محكمة الأسرة عنف زوجها، ورفضه السماح لها بدخول مسكن الزوجية برفقة أبنائها -رغم أنها حاضنة لثلاث أطفال- ورفض توفير مسكن بديل لها أو سداد أجر مسكن".. شكوى جاءت فى دعوى لزوجة تلاحق زوجها للحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج أمام محكمة الأسرة، ومن خلال الأحكام والحثيات القانونية الصادرة فى دعاوى مشابه لزوجات طردنى رغما عنهم من مسكن الزوجية وفقا لمواد قانون الأحوال الشخصية نرصد أبرز الإجراءات القانونية المطلوبة لرد الزوجات فى الدعاوى المماثلة أمام محاكم الأسرة.
- تشمل خطوات قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.
- تتقدم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها فى بداية الأمر بشكوى إلى قسم الشرطة التى تقع فى دائرته شقة الزوجية ومعها مستنداتها اللازمة ويتم عمل المحضر.
- "الحفظ"..حيث تقوم النيابة بحفظ المحضر إداريا ثم يليها خطوة تظلم الزوجة أو المطلقة من قرار حفظ المحضر إداريا أمام النيابة الكلية.
- تقديم طلب إلى النيابة العامة متضمن (شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها، إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق).
- يتم تقديم صورة من إيصال مرافق ( كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها).
- يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود بعد إعطاء الإذن على الأوراق من خلال النيابة العامة
- يتم تكليف موظف من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران، ثم إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشؤون الأسرة.
-بعد عمل التحريات من قبل المباحث، فإذا اثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة.
- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، أما إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
- مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يوما.
- والحالات التى لا يجوز للزوجة التمكين من مسكن الزوجية وذلك فى حالة عدم وجود أطفال فى سن الحضانة، أو فى حالة سقوط حق الزوجة فى الحضانة لأى سبب، أو أن الأطفال بلغوا السن القانونى الذى تنتهى فيه حضانة الزوجة، أو حصول الزوجة على أجر الحضانة بعد تقديمها طلب رسمى للقاضى بالحصول على أجر مسكن.
- ويسقط حقها أيضا فى المسكن حالة حصول الزوجة على أجر مسكن بناء على اتفاق رسمى بينها وبين زوجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة