يتردد كثيرا على مسامع المواطنين، صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.
يقول المشرع، إنه طبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.
وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.
أما سقوط العقوبة فيقول المشرع، أن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة