رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لو المتهم مات أثناء محاكمته التأديبية.. ما الوضع القانونى؟"، استعرض خلاله حكما صادرا من دائرة توحيد المبادئ بالإدارية العليا يصدى لإشكالية وفاة المتهم حال المساءلة التأديبية وطلب ورثته الاستمرار في المحاكمة أو التحقيقات لتبرئة ساحته، حيث أرست 6 مبادئ قضائية لفض النزاع، مؤكدة على انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لأن العقوبة شخصية، وذلك في الطعن المقيد برقم 17265 لسنة 68 قضائية/ عليا، قالت فيه:
1- ليس لورثة المحال الى المحكمة التأديبية الحق في الاستمرار في نظر الطعن بعد وفاة مورثه.
2- وفاة المحال قبل الفصل في الطعن يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية.
3- ولا يقال إن لورثة الطاعن مصلحة أدبية في الاستمرار في نظر الطعن- رغم وفاته أثناء نظر الطعن للحصول على حكم بتبرئة ساحته.
4- القول بأن من حق الورثة الاستمرار في نظر الدعوى التأديبية يمكن أن يؤدي إلى نتائج شاذة، إذ أن الاستمرار في نظر الطعن بعد وفاة الطاعن هو قول بالاستمرار في توجيه الاتهام لمتهم متوفى، وإعادة محاكمة شخص انتقل إلى رحمة الله.
5- أن الدعوى التأديبية تنقضي إذا توفي الموظف أثناء المحاكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، وسواء كان الطعن مُقاماً من النيابة الإدارية أو من الموظف قبل وفاته.
6- العقوبة شخصية، ومن ثم لا تجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطلب جهة إنزال العقاب عليه، وذلك يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يسند إليه الاتهام وتستقر مسئوليته التأديبية بصدور حكم بات في مواجهته، فإذا ما توفي قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية، فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أياً كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة