حسمت المادة 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أحقية الموظف في الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة ، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية :
1.الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل ( 75%) من الأجر الوظيفي .
3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي ، (75%) من الأجر الوظيفي، لمن يجاوز سن الخمسين ويحق للموظف طلب من الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة الحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة ،ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً، يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغة للإحالة لسن المعاش.
وفي حالة رغبة الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، فإنه يجب ان يقدم طلبًا كتابيًا وأن يوافق المجلس الطبي المختص على ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة