رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم نقض حديث عن إجراء تحليل مخدرات للمتهم بمناسبة إرتكابه جريمة القتل الخطأ"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من من محكمة النقض رفضت خلاله طعن النيابة العامة بشأن براءة شخص من تهمة تعاطى المخدرات، مستندة على مبدأ قضائى قالت فيه: "أخذ عينة بول من المتهم وتحليلها لمجرد الاشتباه فى تعاطيه مخدر دون توافر شروط مخالف للدستور، ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا في حالة التلبس بالجريمة، وذلك في الطعن المقيد برقم 3433 لسنة 91 القضائية.
وبحسب "المحكمة": وحيث أن المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية قد جرى نصها على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراءه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً، أو بإذن من السلطة المختصة.
ووفقا لـ"المحكمة": وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، وأن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة