جدة تتهم أرملة ابنها بحرمانها من رؤية أحفادها: قدمت مستندات تثبت زواجها العرفى

الأحد، 18 أغسطس 2024 01:00 ص
جدة تتهم أرملة ابنها بحرمانها من رؤية أحفادها: قدمت مستندات تثبت زواجها العرفى خلافات أسرية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"بعد وفاة ابني بعام انقطعت زوجته عن التواصل معنا، ورفضت تمكيني من رؤية أحفادي رغم أنني طوال سنوات زواجها من ابني كنت المتكفلة برعايتهم، لأذوق العذاب بسبب خوفي على الأطفال بسبب عدم تفرغها لتربيتهم وسفرها الكثير، إلا أنني مؤخراً علمت بزواجها عرفيا خوفاً على النفقات والمعاش الكبير التي تتقاضاه".. كلمات جاءت على لسان جدة، أثناء ملاحقتها أرملة ابنها بدعوى إسقاط حضانة، بعد ثبوت إهمالها في رعاية الأطفال وتعريضهم للخطر.

وتابعت الجدة البالغة من 62 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "أرملة نجلي انهالت علي ضرباً، وطردتني من منزل ابني بعد اكتشافي زواجها العرفي ومواجهتي لها، ولاحقتني بالتهديد، وابتزتني برؤية الأطفال مقابل عدم الإبلاغ عنها، بخلاف سلاطة لسانها، وتهديدها لى، وتعرضي للسب والقذف بأبشع الألفاظ".

وأضافت الجدة: "أعترض على سلوك أرملة ابني، ومعاملتها لي وإصرارها على إلحاق الإساءة لي والتفرقة بيني وبين أحفادي، باتهامات تمس سمعتي بعد أن ادعت إصابتي بالجنون لتسقط حقي في الحضانة، مما دفعني لتقديم بلاغ ضدها لإثبات تقاضيها أموال غير مستحقة طوال عام مدة زواجها، بعد أن رفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة