وضعت بمواد قانون المرور الحالى مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية، ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة، حيث وضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوي - مطروح - السلوم - العلمين) حيث حددت السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية و لباقي الملاكبات (الملاكي) 80 كم / الساعة وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.
كما حدد قانون المرور مجموعة من المحاذير و الالتزام بسرعات محددة للوقاية من حوادث الطرق ومنها داخل المدن:
40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات.
- الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى:
60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".
70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل.
80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
- الطرق الصحراوية:
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".
70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر" نصف المقطورة
80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل.
90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها:
- مادة (48):
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير
- مادة (49):
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة