القانون ينظم حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 07:00 ص
القانون ينظم حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية الضرائب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجيز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة 30 لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

ويأتي ذلك في إطار مجموعة الحوافز والإعفاءات التي أقرها القانون لدعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتنص المادة 29، علي أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .‘

ووفقا للمادة 31، لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة