تشريعية النواب: "الإجراءات الجنائية" يقر تأجيل تنفيذ عقوبات على المرأة الحامل

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 02:28 م
تشريعية النواب: "الإجراءات الجنائية" يقر تأجيل تنفيذ عقوبات على المرأة الحامل اللجنة التشريعية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الخاصة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، مشروع القانون يعد نقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان، ويحقق الضمانات الدستورية ويكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها، و تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وقال الطماوى، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون يتسق مع الدستور ومبادئ الجمهورية الجديدة يتوافق مع المواثيق الدولية ويعد نقلة نوعية مهمة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف "الطماوي" أن مشروع القانون، جاء مكونا من 540 مادة تتضمن المواد الجديدة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الإحتياطى، وتحقيق الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة فى أحوال القبض، وتقليص صلاحيات وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى التفتيش ودخول المسكن و تنظيم المنع من السفر والتصرف وتفتيش الأشخاص، ودخول وتفتيش المنازل.

وتابع الطماوى، أن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة التعديلات لافتا إلى التى ادخلتها اللجنة اللجنة المشكلة لتعديل القانون و منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد و شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطى، بالاضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

ونوه الطماوى، إلى أن القانون يستهدف أيضا حماية الشهود و المبلغين و ذكر أن التعديلات تستهدف تخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين فى التنقل.

ونوه "الطماوي" إلى أن التعديلات تستهدف إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين فى التقاضى، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف إلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة. كما أشار لإقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتنظيم حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمى جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.

كما أشار "الطماوي" إلى تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية. و توفير حمايــة لحقـوق ذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

وأكد "الطماوي" إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية

ووجه ايهاب الطماوى الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث كان يتابع عمل اللجنة الفرعية خلال الـ 14 شهرا بمشاركة كافة ال لجهات ذات الصلة بقانون اللحراءات الجنائية منها الهيئات القضائية والنيابة العامة والمحامين والجهات النقابى ومجلس الشيوخ ولجنة حقوق الإنسان.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة