سائق ومخدرات وقيادة سيارات = القتل الخطأ.. نقلا عن "برلماني"

السبت، 24 أغسطس 2024 11:00 م
سائق ومخدرات وقيادة سيارات = القتل الخطأ.. نقلا عن "برلماني" القيادة تحت تأثير المخدر - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " أنت والمخدرات وقيادة السيارات = القتل الخطأ"، استعرض خلاله مطالبات بضرورة تدخل تشريعي لتعديل العقوبات وتغليظها بشأن تلك الجرائم، والغرض التصدى لـ"الاستهتار "، و3 أحكام للنقض تضع مبادئ "أخذ عينة البول" وحالة التلبس و"التعاطى السلبى"، وذلك في الوقت الذى أصبحنا لا يمر علينا يوما إلا بوقوع حادث طريق يؤدى إلى وفاة شخص أو أكثر، وذلك نتيجة القيادة تحت تأثير المخدر. 

وفى الحقيقة يتسبب الكثير من السائقين الذين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة غير مهتمين بالعواقب، فى تعرض المواطنين لحوادث قاتلة تصيب البعض وتقتل الآخر، وذلك على الرغم أن قانون المرور الحالى يعاقب متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بعقوبة تصل إلى الحبس، للحد من وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة والطرق الدائرية الرابطة بين المحافظات والأقاليم، وجاء القانون نصا على أنه: وفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالي فإن: "كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة". 

وفى حال نتج عن القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أما فى حالة وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، بالإضافة سحب رخصة القيادة عند ضبط سائق لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر، وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى، وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

أنت والمخدرات وقيادة السيارات = القتل الخطأ.. ضرورة تدخل تشريعى لتعديل العقوبات وتغليظها بشأن تلك الجرائم.. والغرض التصدى لـ"الاستهتار".. و3 أحكام للنقض تضع مبادئ "أخذ عينة البول" وحالة التلبس والتعاطى السلبى

 

القيادة تحت تأثير المخدر
                                        برلمانى 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة