الجريدة الرسمية تنشر قرارا يحدد رسوم الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن

الأحد، 25 أغسطس 2024 10:24 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارا يحدد رسوم الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن الفريق كامل الوزير
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جاء فيه "تضاف فقرتان جدیدتان برقمی (خامسا ) ، (سادسا ) إلى البند رقم (8) الوارد في المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 المشار إليه ، نصيهما الآتي :

المادة الأولى : البند (8) فقرة (خامسا ) : مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن على النافذة البحرية الواحدة : تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند الوصول 1000 جنيه ( ألف جنيه) - تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند المغادرة 800 جنيه ( ثمانمائة جنيه ) .


مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة الإلكترونية لليخوت المحلية : مقابل التسجيل واستخدام منصة اليخوت المحلية 200 جنيه (مائتا جنيه)، ومقابل إنهاء جراءات رحلة اليخت 300 جنيه ( ثلاثمائة جنيه ) .


وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل وعلى قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 بشأن تحصيل مقابل الخدمات التي يقدمها قطاع النقل البحرى واللوجستيات على أساس مبدأ التكلفة مقابل الخدمة المعدل بالقرار رقم 28 لسنة 2022.
 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة