رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لصغار المستثمرين.. "القضاء الإدارى" يضع الشروط الواجب توافرها لإنهاء المنازعات الضريبة للشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإدارى يهم المستثمرين، بشأن المنازعات الضريبة للشركات، وضعت 6 مبادئ وشروط واجب توافرها لإنهاء المنازعات الضريبة للشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، وذلك في الدعوى المقيدة بالسجل العام رقم 13380 لسنة 75 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وكانت (المادة الثالثة) من القانون 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 قد نصت على أنه: "تربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه وفقًا لأحكام المادتين (93 و94) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلك دون الإخلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقًا للأحكام المقررة بقانون الضريبة على الدخل المشار إليه".