النقض تنظم العلاقة بين البائع والمشترى بعقود الشرط الفاسخ.. برلماني

الأحد، 25 أغسطس 2024 12:00 م
النقض تنظم العلاقة بين البائع والمشترى بعقود الشرط الفاسخ.. برلماني عقود الشرط الفاسخ - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتعاملين بالعقود.. النقض تنظم العلاقة بين البائع والمشترى بعقود الشرط الفاسخ"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين بالعقود المتضمنة شرط فاسخ في سوق البيع والشراء، أرست خلاله مبدأ قضائيا يضمن الحقوق بين الطرفين، قالت فيه: " الإنذار بسداد الأقساط بعد ميعاد استحقاقها يعد تنازلا عن  طلب إعمال الشرط الصريح الفاسخ وسقوط الحق في استعماله إذا لم يتم التمسك بهذا الشرط فى الإنذار"، وذلك في الطعن المقيد برقم 18684 لسنة 90 قضائية. 

يذكر أنه "إذا كانت الهيئة المطعون ضدها قد أنذرت الطاعن بسداد الأقساط المتأخرة من أقساط الثمن في 2/3/2016 بعد فوات ميعاد استحقاقه في 19/12/2014 وأمهلته 15 يوماً للوفاء بها ولم تتمسك في ختام الإنذار بالشرط الصريح الفاسخ وهو ما ينبئ عن تنازلها عن إعمال هذا الشرط ويسقط حقها في استعماله ولا يكون لها إلا المُطالبة بالفسخ القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد الحكم الابتدائي الذي أعمل الشرط الصريح الفاسخ وقضى بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى والتسليم دون إعمال الفسخ القضائي وبحث ما إذا كانت المبالغ المودعة من قبل الطاعن مُبرئة لذمته من عدمه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقيق الشرط الموجب السريانه، فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، وتبين أن البائع قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له إلا المطالبة بالفسخ القضائي، ويتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي . 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

اللى أوله شرط.. النقض تنظم العلاقة بين البائع والمشترى بعقود الشرط الفاسخ.. الإنذار بسداد الأقساط بعد ميعاد استحقاقها يعد تنازلا عن طلب إعمال الفسخ.. وسقوط الحق في استعماله حال عدم التمسك بهذا الشرط فى الإنذار  

 

اوله شرط
 
                                              برلمانى 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة