نظم قانون العمل رقم 12 لسنه 2003، عمالة الأطفال فخصص فصلا كاملا من القانون لهم لتأمينهم وللحفاظ على حقوقهم وأجورهم، لتوفير بيئة عمل صالحه لهم وتوفير الحماية القانونية كاملة لعملهم .
فنصت المادة 98 من القانون على أن يعتبر طفلاً ـ في تطبيق أحكام هذا القانون ـ كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وأكملت المادة 99 أنه يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.
وفى المادة 100 من القانون نص على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
ونصت المادة 101 على ان يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
كما نصت المادة 102على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:
(أ) أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
(ب) أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
(جـ) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
و أكدت المادة 103 لا تسري أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة