4 شروط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة.. تعرف عليها

الإثنين، 26 أغسطس 2024 02:00 ص
4 شروط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة.. تعرف عليها الهيئة العامة للاستثمار
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فقد تم منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون مجموعة من الحوافز الاستثمارية.

وذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجموعة من الشروط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة توافر الشروط الاتية:

• أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لاقامة المشروع الاستثماري.

• أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بالائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمرة واحدة.

• أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

• أن يكون أي من المساهمين او الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع االستثماري المتمتع بالحافز أيا من األصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خالل المدة المبينة بالبند رقم "2 "من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية. 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة