حسمت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، مصير طلبات التصالح التى لم تستكمل الإجراءات المقررة له والمنصوص عليها بموجب اللائحة، حيث يعتبر كل طلب التصالح يعتبر كأنه لم يكن بمضى ستة أشهرعلى استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح.
وعند استيفاء المستندات المطلوبة تقوم اللجنة بالآتي:
1. التأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها .
2.التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرافقة لطلب التصالح .
3. ورود تقرير الأمانة إلى اللجنة الفنية موفق معه صورة معتمدة من ملف التصالح خلال 15 يوما، وعلى تلك الجهات الرد خلال مدة لا تجاوز 45 يوما من تاريخ مخاطبتها، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد موافقة من الجهة.
5. عند وجود مخالفات في البناء في مشروعات "الكمبوند"، يتم مخاطبة الجهة الإدارية المختصة، وفق ما تضمنه البند رقم (3) من هذه المادة، للحصول على موافقتها على طلب التصالح، وذلك بعد أن تأخذ رأى اتحاد الشاغلين أو المطور العقاري بحسب الأحوال.
6. استطلاع رأى مديرية الزراعة المختصة، وفق ما تضمنه البند رقم (3) من هذه المادة، بشأن موافقتها على طلب التصالح فيما تختص به وفقا للبند الصادر في هذا القانون .
7. البت في طلب التصالح وحساب إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار السلطة المختصة لكل منطقة، وعلى أن تراعى النسب التالية من قيمة المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين ( أ ) المخالفات وفقا للحالات الواردة بحسب نوعية المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة