نظم قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، في الفصل الثاني نشاط التأمين، حيث نصت المادة (4) على أن يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين .
وفي ضوء المادة (5)، فإنه يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
- الشرط الذي يقضى يسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.
- الشرط الذي يقضى يسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤد إلى إحداث تغيير جوهري بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه.
- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط .
- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن ضده .