إجراءات وشروط الحصول على خدمة ترخيص محل تجارى بالجيزة

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 03:00 ص
إجراءات وشروط الحصول على خدمة ترخيص محل تجارى بالجيزة مركز تكنولوجي
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتعديل ترخيص محل تجاري، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.
- توكيل رسمي في حالة الوكالة.
- أصل الترخيص.
- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).
- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات).
- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
- موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها).
- إيصال سداد الرسوم.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.
- عند الموافقة على تعديل النشاط يتم سداد رسم المعانية بالخزينة المختصة.
- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت.
- الذهاب للمركز التكنولوجي عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.
- تقوم الإدارة المختصة بالمعانية للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.
- اعتماد تعديل الرخصة.
- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة