نائب رئيس اتحاد العمال: لا تنازل عن المزايا العشر بقانون العمل القديم

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 09:55 ص
نائب رئيس اتحاد العمال: لا تنازل عن المزايا العشر بقانون العمل القديم هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى،  نائب رئيس اتحاد العمال، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل عدم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2013 والتى تعد ميزة لكونها تصب فى موازين طرفى الإنتاج.

أكد مجلس إدارة النقابة، أن عدد المواد التى تحفظ حقوق العامل وتعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والامان الوظيفى تصل تقريبا الى 10 مواد، الأولى منها تأتي المادة 32 فقرة 3 من قانون العمل والتى تؤكد اهمية حرية العامل فى إثبات علاقة العمل بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود فى حالة عدم تحرير عقد عمل وهذا الحق قاصر على العامل وحده دون صاحب العمل .

وتقر المادة السابعة فى ذات القانون الحفاظ على حقوق العامل الماليه وامتيازتها من حيث تتصدر كافة أموال صاحب العمل وهى تسبق الديون القضائية أو المستحقة للدولة بكافة إداراتها .

وتؤكد المادة الخامسة أن أى مصالحة أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يقلل أو يحرم من ميزات أقرتها القوانين واللوائح باطلة بطلان مطلق، كما تشدد المادتين 47 و 48 بأن إجازات العامل مصونة والمقابل النقدى لها .

وتشير للمادة "45" الى انه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من دين أجر العامل إلا بسند كتابى موقع عليه من العامل أو توقيع العامل فى سجل الأجور وبشرط أن يبين به مفردات الأجر .

اما لمادة "68" فى قانون العمل تشير الى أن جزاء الفصل من اختصاص المحكمة فقط.

والمادتين "85 إلى 65 " اكدتا أنه لايجوز توقيع جزاء على العامل خارج إطار القانون أو لائحة العمل وأن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل ولا يتم توقيع الجزاء قبل اخطار العامل كتابه قبل التحقيق بسبعه أيام ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الفعل الواحد ولا يجوز توقيع جزاء بعد ثلاثين يوما من الواقعة ولا يجوز أن يباشر التحقيق مع العامل من هم أدنى منه فى المرتبة الوظيفية ولا يجوز الخصم من الأجر جزاء للمخالفة بأكثر من خمسة أيام فى الشهر الواحد 

ومن المواد التى تحافظ على حقوق العمالة المادة 66 وتؤكدعدم جواز وقف العامل لمدة تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا مع عرض أمر الوقف على القضاء لاخذ الموافقة عليه أو إلغاءه

والمادة 9 من القانون تشدد انه عند توقف المنشأ جزئيا أو كليا أو أفلاسها أو بيعها أو وفاة صاحبها لا يمنع من الوفاء بحقوق العامل .

كما أن المادتين 110 و111 أشارا إلى عدم إنهاء عقد عمل العامل غير محدد المدة،  حيث يجب أن يكون لسبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 69 من قانون العمل وإلا أعتبر فصلا تعسفيا يوجب التعويض. 

وشددت المادة 122 أن التعويض عن الفصل التعسفى لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة