أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتعديل ترخيص محل تجاري، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيًا: المستندات المطلوبة
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- توكيل رسمي في حالة الوكالة.
- أصل الترخيص.
- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).
- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات).
- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
- موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها).
- إيصال سداد الرسوم.
ثالثًا: الخطوات والإجراءات
- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.
- عند الموافقة على تعديل النشاط يتم سداد رسم المعانية بالخزينة المختصة.
- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت.
- الذهاب للمركز التكنولوجي عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.
- تقوم الإدارة المختصة بالمعانية للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.
- اعتماد تعديل الرخصة.
- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.