أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ جديدا بشأن الواجبات التى يجب أن يتحلى بها الموظف أثناء عمله، حيث قضت المحكمة بإخلال أحد الموظفين بواجبات عمله من خلال ظهوره بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، ولك فى الطعن الذى حمل رقم 59665 لسنة 67 قضائية عليا.
كما شددت المحكمة على الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…".
وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ".
وإن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن " يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارت والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها, ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها, والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة