رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " قراءة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، استعرض خلاله 10 ملاحظات لنقابة المحامين أبرزها الإخلال بحق الدفاع، و8 إشكاليات أخرى أهمها "تقييد بث ونشر أي تفاصيل عن الجلسات"، وإشادات حول تخفيض مُدد الحبس الاحتياطي، حيث يتصدر قانون الإجراءات الجنائية المشهد السياسي في الوقت الراهن، بسبب مطالبات أحزاب وقوى سياسية بتعديل التشريع لذي لم يتم تغييره منذ قرابة 74 عامًا، وذلك بعد أن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مع مكتب لجنة حقوق الإنسان، على 245 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تستكمل مناقشة باقى المواد فى اجتماعاتها المتتالية.
وفى الحقيقة تعتبر العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء دولة القانون والمؤسسات، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة للمجتمع وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، ومن هذا المنطلق يأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليعكس التزام الدولة بتطوير التشريعات بما يتماشى مع المستجدات المجتمعية والتحديات القانونية والواقعية، التى يواجهها النظام القضائى، وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من كونه المعني بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين، فقد صدر القانون الحالي في أكتوبر من عام 1950، وخضع لتعديلات عدة خلال السنوات الماضية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد صدور بيان نقابة المحامين بشأن مشروع القانون، وصياغة المواد من الناحية الدستورية، وكفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي، ومُدد الحبس الإحتياطى وتخفيضها والتعويض لها، وحق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق، وما يتعلق بجرائم الجلسات في حق المحامى، وإستهداف تقليص دور المحامى في بعض المواد، وكذلك بعض الكلمات الواردة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية مثل كلمة "تشويش مخل" وهى لفظة أو كلمة موجودة في القانون الحالي منذ التعديل بالقانون 353 عام 1952.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة